الشيخ الأنصاري
56
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولا دليل على تعينه ( 1 ) في بيع الخيار المتعارف بين الناس . بل الظاهر ( 2 ) من عبارة غير واحد هو الثاني . أو نقول ( 3 ) : إن المتبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد ، فقد يؤخذ الرد فيها قيدا للخيار ، وقد يؤخذ قيدا للفسخ .