الشيخ الأنصاري

37

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد الموجب له ( 1 ) فله إسقاطه ، خلاف ما في التذكرة . ويسقط ( 2 ) أيضا بانقضاء المدة ، وعدم رد الثمن ، أو بدله مع الشرط ( 3 ) ، أو مطلقا ( 4 ) « 31 »

--> ( 31 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب