الشيخ الأنصاري
35
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
على الوجه الأول ، بناء ( 1 ) على أن تحقق السبب : وهو العقد كاف في صحة إسقاط الحق . لكن ( 2 ) مقتضى ما صرح به في التذكرة . من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط ، أو الحيوان بعد العقد ، بناء على حدوثهما من زمان التفرق : عدم الجواز أيضا .
--> ( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب