الشيخ الأنصاري

33

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وما ( 1 ) قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد . ففيه ( 2 ) أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له ، والثمن ملكا للمشتري ، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا . مع أن ( 3 ) ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع . بل ( 4 ) قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن ، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به .