الشيخ الأنصاري
31
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
اعتبار شيء زائد فيه : وهو رد الثمن ، وعللوا ذلك ( 1 ) أيضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا . وهو ( 2 ) حسن مع عدم الدلالة ، أما لو فرض الدلالة عرفا إما ( 3 ) بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ، ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة .