الشيخ الأنصاري
295
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وحديث نفي الضرر عام ( 1 ) لم يخرج منه إلا ما استثني في الفتاوى في صورة الإقدام على الضرر عالما به . نعم ( 2 ) لو استدل بآية التجارة عن تراض . أو النهي عن اكل المال بالباطل . أمكن اختصاصها « 108 » 1 ( 3 ) بما إذا اقدم على المعاملة ، محتملا للضرر مسامحا في دفع ذلك الاحتمال . والحاصل إن المسألة ( 4 ) لا تخلو عن إشكال :
--> ( 108 ) 108 - 109 - 110 - 111 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب