الشيخ الأنصاري

29

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فالحكم على مقتضى الشرط . وإن اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدل إما مطلقا ( 1 ) « 26 » أو مع فقد العين . ويدل ( 2 ) عليه صريحا بعض الأخبار المتقدمة ، إلا ( 3 ) أن المتيقن منها صورة فقد العين . [ الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ . ] ( الأمر الثالث ) ( 4 )

--> ( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب