الشيخ الأنصاري

289

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في الصلح ( 1 ) . ويحتمل التخيير ( 2 ) . إما الغابن فلأنه ملك البدل . وإما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة . وإن كان ( 3 ) باتلاف المغبون ، فإن لم يفسخ ( 4 ) غرم بدله . ولو أبرأه ( 5 ) الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ .