الشيخ الأنصاري

287

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولو تلف ( 1 ) باتلاف الأجنبي رجع المغبون بعد الفسخ ( 2 ) إلى الغابن ، لأنه ( 3 ) الذي يرد إليه العوض فيؤخذ منه ( 4 ) المعوض أو بدله ، ولأنه ( 5 ) ملك القيمة على المتلف . ويحتمل الرجوع ( 6 ) إلى المتلف ، لأن المال في ضمانه ، وما لم يدفع

--> ( 104 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب