الشيخ الأنصاري

285

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إن ( 1 ) البيع الأول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض . بخلاف البيع ( 2 ) الثاني ، فيغرم ( 3 ) البائع الثاني ما باعه يوم تلف غير المقبوض .