الشيخ الأنصاري

270

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وليس للمشتري قلعه ( 1 ) ولو مع الأرش بلا خلاف . بل عرفت ( 2 ) أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس . ثم إذا جاز القلع : فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع ؟ أم له ( 3 ) مطالبة المالك بالقلع ؟ ومع امتناعه ( 4 ) يجبره الحاكم ، أو يقلعه ( 5 ) ؟ وجوه ( 6 )