الشيخ الأنصاري
27
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما الثالث ( 1 ) فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين . ويظهر من اطلاق محكي الدروس « 22 » وحاشية الشرائع أن الاطلاق لا يحمل على العين ، ويحتمل حمله ( 2 ) على الثمن الكلي وسيأتي . وإن كان ( 3 ) الثمن كليا ، فإن كان ( 4 ) في ذمة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة فرده بأداء ما في الذمة ، سواء قلنا إنه عين الثمن ، أو بدله من حيث إن ما في ذمة البائع سقط
--> ( 22 ) 22 - 23 - 24 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب