الشيخ الأنصاري

245

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لزوما ( 1 ) . بالعتق ، أو الوقف ، أو البيع اللازم . ففي تسلطه ( 2 ) على إبطال ذلك من حينه ، أو من أصلها ( 3 ) كالمرتهن ( 4 ) ، والشفيع ( 5 ) ، أو رجوعه إلى البدل . ؟ وجه ؟ ( 6 ) . من ( 7 ) وقوع العقد في متعلق حق الغير ، فان حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية : وإنما يظهر له بظهور السبب فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب .