الشيخ الأنصاري

243

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في غيرها ( 1 ) المانعة عن ردها ، فتأمل ( 2 ) . هذا ( 3 ) كله في تصرف المغبون . وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به ( 4 ) .