الشيخ الأنصاري
230
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم إن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن مبني على ما تقدم في الخيارات السابقة : من ( 1 ) تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد ، وإلا ( 2 ) كان اللازم في غير ما دل فعلا على التزام بالعقد من أفراد التصرف : الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار . [ الرابع : من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق ] ( الرابع ) ( 3 ) : من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا ( 4 ) عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق ، فان المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ ( 5 ) .
--> ( 91 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب