الشيخ الأنصاري
23
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إما أن يكون قد قبضه ، وإما لم ( 1 ) يقبضه . فإن لم ( 2 ) يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقق رد الثمن ، لأنه ( 3 ) شرط على تقدير قبضه . وإن لم ( 4 ) يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع . ويحتمل العدم ( 5 ) ، بناء ( 6 ) على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله .
--> ( 14 ) 14 - 15 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب