الشيخ الأنصاري

223

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من حيث لزوم الغرر ، إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر ( 1 ) . [ الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن . ] ( الثالث ) ( 2 ) تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة ( 3 ) بعد علمه بالغبن . ويدل عليه ( 4 ) ما يدل على سقوط خياري المجلس والشرط به ( 5 ) مع عدم ورود نص فيهما ( 6 ) ، واختصاص ( 7 ) النص بخيار الحيوان وهو ( 8 ) اطلاق بعض معاقد الاجماع : بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة ، وفيما انتقل عنه فسخ .