الشيخ الأنصاري

216

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وضمان ( 1 ) درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير . نعم قد يشكل الامر : من حيث العوض المصالح به ، فإنه لا بدّ من وقوع شيء بإزائه ( 2 ) وهو ( 3 ) غير معلوم . فالأولى ضم شيء إلى المصالح عنه ( 4 ) المجهول التحقق ، أو ضم سائر الخيارات إليه ( 5 ) : بأن يقول ( 6 ) صالحتك عن كل خيار لي بكذا ، ولو تبين عدم الغبن لم يسقط العوض عليه « 88 » ( 7 )

--> ( 88 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب