الشيخ الأنصاري

209

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لا خيار له لخيار العيب ، وسيجيء عدم العموم إن شاء اللّه . وأما خيار الرؤية فسيأتي أن ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية فلا يجوز إسقاطه قبلها ( 1 ) . [ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور ] ( مسألة ) ( 2 ) : يسقط هذا الخيار ( 3 ) بأمور ( 4 ) : [ الأول : إسقاطه بعد العقد ] ( الأول ) ( 5 ) : إسقاطه بعد العقد ، وهو ( 6 ) قد يكون بعد العلم بالغبن فلا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة ( 7 ) الغبن ،