الشيخ الأنصاري
208
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم إن ما ذكرناه في الغبن من الوجهين ( 1 ) جار في العيب . وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجه الأول ( 2 ) قال ( 3 ) : وكذا يعني لا رد لو تعيبت الأمة المدلسة عنده قبل علمه بالتدليس ، انتهى ( 4 ) ، فإنه ( 5 ) ذكر في جامع المقاصد أنه لا فرق بين تعيبها قبل العلم وبعده ، لأن العيب مضمون على المشتري ، ثم قال ( 6 ) : إلا أن يقال : إن العيب بعد للعلم غير مضمون على المشتري ، لثبوت الخيار . وظاهره ( 7 ) عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له . لكن ( 8 ) الاستظهار المذكور مبني على شمول قاعدة : التلف ممن