الشيخ الأنصاري
195
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من ( 1 ) فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن كما إذا بيع ثوب بفرس بطن المساواة ( 2 ) ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر ولم يوجد المقوم ليرجع إليه فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه . وقال ( 3 ) : ويتصور غبنهما ( 4 ) في أحد العوضين ( 5 ) كما لو تبايعا شيئا بمائة درهم ثم ادعى البائع كونه يساوي بمائتين : والمشتري ادعى كونه لا يساوي إلا بخمسين ولا مقوم يرجع إليه فيتحالفان ويثبت الفسخ لكل منهما ، انتهى ( 6 ) . وفيه ( 7 ) أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة