الشيخ الأنصاري

18

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ظاهر روايتي سعيد بن يسار ، وموثقة ( 1 ) إسحاق بن عمار . وعنوان ( 2 ) المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية « 12 » . حيث ( 3 ) لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا ، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد قال : أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ، انتهى ( 4 ) . ( الخامس ) ( 5 ) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري : بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله ، وهو ( 6 ) ظاهر الوسيلة 13 حيث ( 7 ) قال :

--> ( 12 ) 12 - 13 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب