الشيخ الأنصاري

177

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن ( 1 ) . [ حد التفاوت الفاحش ] وحده ( 2 ) عندنا كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله ( 3 ) . وحكى فيها ( 4 ) عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار وان كان بأكثر من الثلث أوجبه . ورده ( 5 ) : بأنه تخمين لم يشهد له أصل في الشرع ، انتهى ( 6 ) والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث ، بل بالربع فاحشا نعم الإشكال في الخمس . ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه ( 7 ) كما سيجيء التصريح به ( 8 ) من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين ( 9 ) .