الشيخ الأنصاري

174

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولو اختلفا في القيمة وقت العقد ( 1 ) ، أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام ( 2 ) فالقول قول منكر سبب الغبن ، لأصالة عدم