الشيخ الأنصاري

171

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

هذا ( 1 ) كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة : بحيث لا تخفى عليه ( 2 ) القيمة الا لعارض : من غفلة أو غيرها ، والا ( 3 ) فلا يقبل قوله كما في الجامع والمسالك . وقد يشكل ( 4 ) بأن هذا إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل ، فغاية الامر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر ، لكن المدعي لما تعسرت إقامة البينة عليه ولا يعرف

--> ( 78 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب