الشيخ الأنصاري
168
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض ( 1 ) . ولو ثبتت الزيادة ، أو النقيصة بعد العقد ، فإنه لا عبرة بهما اجماعا كما في التذكرة ( 2 ) . ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد ، بل العبرة بعلم الموكل وجهله . نعم لو كان ( 3 ) وكيلا في المعاملة والمساومة فمع علمه ، وفرض صحة المعاملة فحينئذ « 73 » ( 4 ) لا خيار للموكل ، ومع جهله ( 5 ) يثبت الخيار للموكل ، إلا أن يكون ( 6 ) عالما بالقيمة ، وبأن وكيله يعقد على أزيد منها ويقرره له ، وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل ( 7 ) 74 فهو للموكل خاصة ، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ ، فإنه كالولي حينئذ ( 8 ) ، وقد مر ذلك مشروحا
--> ( 73 ) 73 - 74 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب