الشيخ الأنصاري
164
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
عند الاقدام عليه ، ولذا ( 1 ) قد يحصل للشاك بعد اطلاعه على الغبن حالة أخرى لو حصلت له قبل العقد لم يقدم عليه ( 2 ) . نعم لو صرح ( 3 ) في العقد بالالتزام به ولو على تقدير ظهور الغبن كان ذلك ( 4 ) راجعا إلى إسقاط الغبن . ومما ذكرنا ( 5 ) يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال كما صرح به في التحرير والتذكرة ( 6 ) . ولو اقدام ( 7 ) عالما على غبن يتسامح به فبان أنه أزيد بما لا يتسامح