الشيخ الأنصاري

160

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة في المشاورة فيحتمل ( 1 ) كون الغبن بفتح الباء . وأما الرواية الأولى ( 2 ) فهي وإن كانت ظاهرة فيما يتعلق بالأموال ( 3 ) لكن ( 4 ) يحتمل حينئذ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب ( 5 ) على أصل العمل ، والخديعة في اخذ المال .