الشيخ الأنصاري
143
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ويمكن أن يقال ( 1 ) : إن آية التراضي تشمل غير صورة الخدع كما إذا اقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونها بأضعاف قيمتها فتدل على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضة فيثبت عدم الخيار في الباقي ( 2 ) بعدم القول بالفصل فتعارض مع آية النهي المختصة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل ، فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل ، وتكافئهما : إلى أصالة اللزوم .