الشيخ الأنصاري

14

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار ( 1 ) يتصور على وجوه ( 2 ) : ( أحدها ) ( 3 ) أن يؤخذ ( 4 ) قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت ، فلا ( 5 ) خيار قبله وتكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد « 7 » ولو بقليل ( 6 ) ، ولا خيار قبل الرد . والمراد برد الثمن فعل ماله دخل في القبض من طرفه ( 7 ) وإن أبى المشتري .

--> ( 7 ) 7 - 8 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب