الشيخ الأنصاري
138
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وتوجيهه ( 1 ) : بأن رضى المغبون يكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبنى على عنوان مفقود : وهو عدم نقصه عنه في المالية فكأنه قال : اشتريت هذا الذي يساوي درهما بدرهمين ، فإذا تبين أنه لا يساوي درهما تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا . لكن لما كان المفقود صفة من صفات المبيع لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع ، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار ، فرارا عن استلزام لزوم المعاملة الزامه بما لم يلتزم ولم يرض به .