الشيخ الأنصاري
128
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من أول الأمر ، أو بعد التلف . والسر في ذلك ( 1 ) إن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي . وذكر ( 2 ) فيها أيضا دخول الخيار في الصداق . ولعله ( 3 ) لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات كما ( 4 ) إذا زوجها الولي بدون مهر المثل . وفيه ( 5 ) نظر .