الشيخ الأنصاري
124
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ منه الرهن ] ومنه ( 1 ) الرهن ، فان المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن ، لأن الرهن وثيقة للدين ، والخيار ينافي الاستيثاق ، ولعله ( 2 ) لذلك استشكل في التحرير ، وهو ( 3 ) ظاهر المبسوط ، ومرجعه ( 4 ) إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا ، بل عرفا كونها وثيقة والخيار مناف لذلك ( 5 ) . وفيه ( 6 ) إن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم ، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين .
--> ( 56 ) 56 - 57 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب