الشيخ الأنصاري
116
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ويمكن الاستدلال له ( 1 ) بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة وهو قوله عليه السلام : من أوقف أرضا ثم قال : إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل ، فإنها ( 2 ) ترجع إلى الميراث ( 3 ) . وقريب منها ( 4 )