الشيخ الأنصاري

63

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مثل ( 1 ) ما إذا مات أحدهما ، أو فارق الآخر اختيارا ، فان الظاهر منهم ( 2 ) عدم الخلاف في سقوط الخيارين . وقد قطع به ( 3 ) في جامع المقاصد ، مستدلا : ( 4 ) بأنه قد تحقق الافتراق وسقط الخياران . مع أن ( 5 ) ما نسب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه