الشيخ الأنصاري

58

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولكن ( 1 ) يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما . وتبادر ( 2 ) تقيده : بكونه عن رضى كليهما : ممنوع . بل المتيقن اعتبار رضى أحدهما .