الشيخ الأنصاري

56

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولما ( 1 ) تقدم : من تبادر تفرقهما عن رضا منهما . فان التفرق وإن لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ، ولا من أحدهما ،