الشيخ الأنصاري

280

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومما ( 1 ) ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني : وهو الائتمار بأمره الابتدائي ، فإنه إن كان ( 2 ) شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به . وان كان ( 3 ) لكل منهما ملكا ( 4 ) كذلك . ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة ( 5 ) وعدمه وجهان . أوجههما العدم ( 6 ) إن لم يستفد الاعتبار ( 7 ) من اطلاق العقد بقرينة حالية ، أو مقالية .

--> ( 60 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب