الشيخ الأنصاري
278
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الآخر ( 1 ) بالفسخ فواضح ، إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ والمتعاقدان لا يريد انه ( 2 ) . وأما ( 3 ) مع طلب الآخر للفسخ فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر راجع إلى حق لصاحبه عليه . فإن ( 4 ) اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ .