الشيخ الأنصاري

269

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولو جعل الخيار لمتعدد كان كل منهم ذا خيار . فان اختلفوا في الفسخ والإجازة ( 1 ) قدم الفاسخ ، لأن مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة . بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار ، فإن النافذ هو تصرف السابق لفوات محل الوكالة بعد ذلك ( 2 ) . وعن الوسيلة « 58 » أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ ، أو امضاء نفذ ( 3 ) . وإن لم يجتمعا ( 4 ) بطل . وإن كان ( 5 ) لغيرهما ورضي نفذ البيع . وإن لم يرض ( 6 ) ،

--> ( 58 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب