الشيخ الأنصاري

266

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مع ( 1 ) عدم تماميته . نعم ( 2 ) يمكن أن يقال هنا : إن المتبادر من جعل الخيار جعله له في زمان لولا الخيار لزم العقد ، كما ( 3 ) أشار إليه في السرائر « 57 » لكن ( 4 ) لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء

--> ( 57 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب