الشيخ الأنصاري

231

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ الثالث خيار الشرط : ] ( الثالث ) ( 1 ) . خيار الشرط : أعني ( 2 ) الثابت بسبب اشتراطه في العقد ( 3 ) . ولا خلاف في صحة هذا الشرط . ولا في ( 4 ) أنه لا يتقدر بحد عندنا .