الشيخ الأنصاري

220

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فإذا ( 1 ) فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها ، لا عن التزام للعقد . بل ( 2 ) مع العزم على الفسخ ، أو التردد فيه ، أو الغفلة : كان تعليل الحكم ( 3 ) على المطلق بهذه العلة ( 4 ) غير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا . وأما الاستشهاد لذلك ( 5 ) بما سيجيء : من أن ( 6 ) تصرف

--> ( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب