الشيخ الأنصاري
185
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام . فذلك رضا منه فلا شرط له يحتمل وجوها . ( أحدها ) ( 1 ) : أن تكون الجملة ( 2 ) جوابا للشرط ( 3 ) . فتكون ( 4 ) حكما شرعيا : بأن التصرف التزام بالعقد ، وإن لم يكن ( 5 ) التزاما عرفا .