الشيخ الأنصاري

160

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلو عقد ( 1 ) في الليل فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث ويحتمل النقص ( 2 ) عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد . لكن فيه ( 3 ) أنه يصدق حينئذ الأقل من ثلاثة أيام :