الشيخ الأنصاري

151

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فعلى ( 1 ) هذا لو أسلم حيوانا بطعام « 30 » وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا : كان مبدأه بعد القبض . وتمثيله ( 2 ) بما ذكر .

--> ( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب