الشيخ الأنصاري

127

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قد تكون ( 1 ) بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ، ولا توجب ( 2 ) تنزيل الاطلاق . ولا ينافيها ( 3 ) أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري لورودها ( 4 ) مورد الغالب :