الشيخ الأنصاري
119
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان ( 1 ) بين المجموع : ففي غاية السقوط . وأما ( 2 ) الشهرة المحققة فلا تصير حجة على السيد . بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور ، وعدم ( 3 ) احتمال وجود مرجح لم يذكروه . واجماع ( 4 ) الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري