الشيخ الأنصاري

102

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

( منها ( 1 ) : صحيحة ( 2 ) فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ ، قال : ثلاثة أيام للمشتري . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ . قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 3 ) . وظهورها ( 4 ) في اختصاص الخيار بالمشتري .