الشيخ الأنصاري
93
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة . كما إذا قال له : اشتر لي عبدا . فالظاهر حينئذ ( 1 ) عدم الخيار للوكيل . لا ( 2 ) لانصراف الاطلاق إلى غير ذلك . بل ( 3 ) لما ذكرنا في القسم الأول : من ( 4 ) أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين